السيد موسى الشبيري الزنجاني

2040

كتاب النكاح ( فارسى )

جلد هفتم [ تتمهء كتاب نكاح ] 26 / 6 / 1379 شنبه درس شمارهء ( 225 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بررسى مسأله 17 عروه متن عروه : لا بأس به تزويج المرأة الزانيه غير ذات البعل لزانى و غيره و الأحوط الاولى ان يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه او ماء غيره ان لم تكن حاملًا و اما الحامل فلا حاجة فيها الى استبراء بل يجوز تزويجها و وطؤها بلافصل ، نعم ، الاحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا الا بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلك بالنسبة الى الزانى بها و احوط من ذلك ترك تزويج الزانيه مطلقاً الا بعد توبتها و يظهر ذلك بدعائها الى الفجور فان ابت ظهر توبتها . بحث اول آيا ازدواج با زانى يا زانيه جايز است ؟ اين مسأله از قديم مورد بحث فقهاء بوده است و براى آن به آيهء شريفهء « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » « 1 » و همچنين به روايات استدلال شده است . لذا بايد در سه مرحله بحث كنيم . 1 - مفاد اين آيهء شريفهء قرآن 2 - مفاد روايات 3 - جمع بين روايات متعارض . تقريب استدلال به آيهء شريفهء « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً . . . » دلالت آيهء شريفه را در دو مرحله بايد بررسى كنيم : 1 - دلالت آيه مستقلًا و با قطع نظر از روايات مفسّره 2 - دلالت آيه ، توجه به رواياتى كه در تفسير آيهء شريفه وارد شده است . استدلال به اين آيه ، بر حرمت نكاح ، مبتنى بر اين است كه اولًا نكاح در آيهء شريفه به معناى عقد نكاح باشد . و ثانياً عبارت « و حرم ذلك » از حرام بودن نكاح و بطلان آن خبر بدهد .

--> ( 1 ) سورهء نور ، آيهء 3 .